أحمد بن عبد الرزاق الدويش
482
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : يحرم لبس الذهب على الرجال ، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه ، وهو من الكبائر ، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه . س 2 : احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور . فما الحكم في ذلك ؟ ج 2 : الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا ، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا ، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم ، لقوله تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } ( 1 ) وعدم منع الدولة لبيعه ؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن ، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال . س 3 : إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا ؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل ، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف . ج 3 : يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن ، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن .
--> ( 1 ) سورة النحل الآية 43